ايسوزو-السعودية-باخشب

هذه الخدمة تتيح تسجيل الميراث في السجل العقاري وتنظيم حقوق ورثة في عقار. يعتمد تسجيل الميراث على حصر إرث أو إثبات وصية. يمكن القيام بإجراءات التسجيل في إحدى الطرق التالية: التسجيل بناءً على حصر إرث: أمر ينظم توزيع تركة مرحوم أو مرحومة لم يتركا وصية. ويحدد حصر الإرث من هم الورثة وما هي حقوقهم في الميراث. يجب أن يكون حصر الإرث مصادقًا عليه من قبل مسجل التركات أو المحكمة الدينية ذات الصلاحية. التسجيل بناء على إثبات الوصية: إذا ما ترك المرحوم أو المرحومة وصية تستوفي المعايير القانونية يجب إثباتها من قبل مسجل التركات أو المحكمة الدينية ذات الصلاحية. التسجيل حسب اتفاقية تقسيم التركة: بعد إثبات الوصية أو إصدار حصر الإرث، بإمكان الورثة تقسيم التركة فيما بينهم بواسطة اتفاقية تقسيم التركة. انتبهوا: المعلومات تقدّم لكم بالعربية، ولكن إجراءات تسجيل الميراث والنماذيج ذات الصلة توفّر بالعبرية. إذا لم تنطقوا العبرية، عليكم طلب المساعدة ممن ينطقون اللغة. يجب التأكد من أن المرحوم أو المرحومة هما صاحبا الحق في العقار وذلك بواسطة استصدار كوشان طابو محوسب بتكلفة مخفّضة أو بواسطة استصدار كوشان طابو موقع من قبل مكتب التسجيل العقاري.

الخطوط السعودية انهاء اجراءات

  • إجراءات توزيع الميراث مصر
  • الخطوط السعودية انهاء اجراءات
  • توزيع الاعمدة

– و بعد ذلك يقوم القاضي بضبط إجابة المدعي عليه علي دعوى المدعي و يصادق على وفاة المورث و حصر الورثة و حصر التركة و الموافقة على إعطاء كل واحد من الورثة نصيبه الشرعي ، ثم يتم عرض التقديرات علي الطرفين و يعرض عليهم قسمتها فإن رضو بقسمتها بأن يأخذ كل وارث عقاراً ، و يحسب من نصيبه فان كانت قسمته زائدة في التركة يدفع الفرق للورثة الأخرين ، و أن كانت أقل من نصيبه في التركة أكمل نصيبه من المبلغ النقدي أن وجد ، أو من الورثة الاخرين. – في حالة إذا كان من ضمن الورثة قاصراً فيخصص له القاضي الأصلح للولاية على أمواله ، الأب ثم الجد ثم الأم ثم العم ، و إذا لم يرضي الطرفان بالقسمة أو نشأ خلافات حول القسمة فحينئذ لابد للقاضي من ترك مجال للصلح أو أن يأمر ببيع التركة و تحويل العقارات و المنقولات إلى أموال (نقدية) ، و ثم تقسيمها علي الورثة طبقا للأنصبة الشرعية. آيات المواريث في القرآن الكريم – يقول الله تعالى في سورة النساء": ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيما).